رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل).
واستشكله العلامة في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ثم قال: والوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب. انتهى. وهو جيد. ويؤكده ما صرح به في المنتهى في موضع آخر، حيث قال: الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج، ولا نعلم فيه خلافا. ثم أورد صحيحة أبي بصير ورواية أبي الصباح الكناني المتقدمتين (1) ثم قال: وأما ما رواه جميل بن صالح عن ذريح المحاربي.. وساق الرواية المتقدمة (2) ثم نقل عن الشيخ حملها على من كان حجه تطوعا، واستحسنه. وبالجملة فإن الظاهر أن القول المذكور لا وجه له وروايته متأولة.
ورابعها أن فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام، لأنه مأمور به، وإن لم يحصل له فائدة لم تحصل بدون الاشتراط. وهو قول شيخنا الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته، قال في المسالك بعد ذكر الفوائد الثلاث المذكورة: وكل واحدة من هذه الفوائد لا تأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط: أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق، إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل، والعارض