مذهب الصدوق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المرتضى.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الروايات هنا قد اختلفت في وجوب الحج من قابل وعدمه في الصورة المذكورة.
فمن ما يدل على العدم ما تقدم في صحيحة ذريح وصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة المتقدمتين وغيرهما أيضا.
ومن ما يدل على الوجوب قوله في تتمة صحيحة البزنطي المتقدمة (1) (قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد أن يحج من قابل) وما رواه الشيخ في التهذيب (2) في الصحيح عن أبي بصير وهو المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان عنه قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج: أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟
قال: نعم).
وفي تتمة رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة بعد ذكر ما قدمنا نقله منها (3) (فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم) وقال صفوان (4):
قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: إن عليه الحج من قابل.
والشيخ قد جمع بين هذه الأخبار بحمل أخبار الوجوب على حجة الاسلام وأخبار العدم على الحج المستحب. وهو جيد.
وثانيها أن فائدته جواز التحلل عند الاحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. وهو ظاهر