دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. وهو مذهب الصدوق. وقيل:
إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. وإليه ذهب الشيخ ومن تبعه.
وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، فإنه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟
قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية).
وعن الفضيل بن يسار (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين).
وعن مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم).