لا مدخل له في شئ من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع افراد الحج. ومن الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل الأقوال المذكورة: والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله (عليه السلام): (وحلني حيث حبستني) وسقوط الهدي عن المصدود، لما ذكرناه من الأدلة. مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط، كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا، كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس. ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (1): (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به. ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه. والله أعلم بحقائق أحكامه.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من حسنة زرارة المذكورة الدالة على أنه حل إذا حبسه شرط أو لم يشترط ومثلها ما رواه في الفقيه (2) عن حمزة بن حمران قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن