____________________
صريحة، وغيرها أيضا.
ولكن في الضالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (1) وليس البعير منها.
ويحتمل أن يملكها بحيث لا رجوع له أصلا، اختاره في الدروس.
لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه، ودخوله ثانيا يحتاج إلى دليل، لعله لا نزاع في خروجه.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض، قد كلت، وقامت، وسيبها صاحبها ما لم (مما - كا) لم يتبعه، فأخذها غيره، وأقام عليها، وأنفق نفقة، حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح. (2) وهذه كالصريحة في المطلوب، فافهم.
وما في رواية السكوني المتقدمة، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها. (3) وما في رواية مسمع المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للذي أحياها (أصابها - خ). (4) وأيضا عنه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له أخذها متى شاء، وإن تركها في
ولكن في الضالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (1) وليس البعير منها.
ويحتمل أن يملكها بحيث لا رجوع له أصلا، اختاره في الدروس.
لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه، ودخوله ثانيا يحتاج إلى دليل، لعله لا نزاع في خروجه.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض، قد كلت، وقامت، وسيبها صاحبها ما لم (مما - كا) لم يتبعه، فأخذها غيره، وأقام عليها، وأنفق نفقة، حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح. (2) وهذه كالصريحة في المطلوب، فافهم.
وما في رواية السكوني المتقدمة، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها. (3) وما في رواية مسمع المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للذي أحياها (أصابها - خ). (4) وأيضا عنه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له أخذها متى شاء، وإن تركها في