____________________
ذلك بإزاء النفقة.
ولعله حمل على الرهن، إذ اختياره فيه ذلك تعويلا على رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب (ويشرب الدر - ففيه) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. (1) فإن كان التعويل على هذا فهو ضعيف، بمنع الالحاق أولا، ويضعف سند الملحق به ثانيا، وعدم دلالة الرواية ثالثا، قلت: لا دلالة فيه على الخدمة.
ولعل تعويله في الرهن على غيرها، مثل صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟
فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها وإن كان الذي رهنه عنده يعلفها، فليس له يركبها. (2) وفيما نحن فيه بمثل صحيحة ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها. (3) ولكن خلاف القوانين والرواية قاصرة، إذ لا دلالة فيها على كل ما قاله، وليست بصريحة في عدم المقاصة أيضا، بل يدل على جواز الاستخدام بالانفاق.
ويحتمل مع ذلك الرجوع بالزيادة والرد في النقيصة.
وظاهرهم أنه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاص، من غير إذن الحاكم أيضا، وهو ظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة، ويمكن غيره أيضا، فتأمل واحتط.
ولعله حمل على الرهن، إذ اختياره فيه ذلك تعويلا على رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب (ويشرب الدر - ففيه) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. (1) فإن كان التعويل على هذا فهو ضعيف، بمنع الالحاق أولا، ويضعف سند الملحق به ثانيا، وعدم دلالة الرواية ثالثا، قلت: لا دلالة فيه على الخدمة.
ولعل تعويله في الرهن على غيرها، مثل صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟
فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها وإن كان الذي رهنه عنده يعلفها، فليس له يركبها. (2) وفيما نحن فيه بمثل صحيحة ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها. (3) ولكن خلاف القوانين والرواية قاصرة، إذ لا دلالة فيها على كل ما قاله، وليست بصريحة في عدم المقاصة أيضا، بل يدل على جواز الاستخدام بالانفاق.
ويحتمل مع ذلك الرجوع بالزيادة والرد في النقيصة.
وظاهرهم أنه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاص، من غير إذن الحاكم أيضا، وهو ظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة، ويمكن غيره أيضا، فتأمل واحتط.