____________________
هذا هو الظاهر، ولكن يجب أن يراد منه غير صغار (1) الممتنعات، لأنه قد مر أن حكمها حكم الشاة في الفلاة سواء كان فلا كلأ وماء أم لا، والفرق بينه وبين ما تقدمه - بأنه هناك أخذها في العمران وما في حكمه من القرب وهنا أخذها في الفلاة - غير ظاهر.
وظاهر القوانين وكلامهم عدم جواز الأخذ هنا أيضا، لما مر، إلا أن الأخذ هنا أولى، لأنه في معرض التلف، فالآخذ محسن لا سبيل عليه، فلا يكون ضامنا، بل يحفظ عنده أمانة، ويستعين بالحاكم للانفاق، فيعطيه من بيت المال، لأنه من المصالح وإلا ينفق عليها (عليه - خ) ويرجع من قصده.
ينبغي بإذن الحاكم، بل في الحفظ. أيضا، ولكن يجري فيه ما تقدم خصوصا إذا قالوا بعدم الجواز، فلا إحسان حينئذ، فيكون ضامنا، وغاصبا، وينفق ولا يرجع.
واعلم أن الفرق بين صغار الممتنعات (2) وغير الممتنع حيث جعل حكم الأول في الفلاة حكم الشاة دون الثاني غير ظاهر، وكذا الاستعانة بالحاكم، فإن الانفاق لملك مالك لا يستعان له بالحكم، بل يستقرض عليه أو يبيعه فيه أو يعطي من عنده من الرجوع، إن كان أمينا، وإلا ينفق من ماله، ولا (3) يرجع، وأيضا فإن لم يكن حكم غير الممتنع في الفلاة حكم الشاة، لا يجوز أخذه، بعدم الدليل، وبالجملة هذا المتن مشكل، فتأمل ولهذا، هذا القسم الثالث غير موجود في العبارات، بل جعل فيها حكم غير الممتنع مطلقا حكم الشاة، لما مر، وهذا من خصائص الكتاب.
وظاهر القوانين وكلامهم عدم جواز الأخذ هنا أيضا، لما مر، إلا أن الأخذ هنا أولى، لأنه في معرض التلف، فالآخذ محسن لا سبيل عليه، فلا يكون ضامنا، بل يحفظ عنده أمانة، ويستعين بالحاكم للانفاق، فيعطيه من بيت المال، لأنه من المصالح وإلا ينفق عليها (عليه - خ) ويرجع من قصده.
ينبغي بإذن الحاكم، بل في الحفظ. أيضا، ولكن يجري فيه ما تقدم خصوصا إذا قالوا بعدم الجواز، فلا إحسان حينئذ، فيكون ضامنا، وغاصبا، وينفق ولا يرجع.
واعلم أن الفرق بين صغار الممتنعات (2) وغير الممتنع حيث جعل حكم الأول في الفلاة حكم الشاة دون الثاني غير ظاهر، وكذا الاستعانة بالحاكم، فإن الانفاق لملك مالك لا يستعان له بالحكم، بل يستقرض عليه أو يبيعه فيه أو يعطي من عنده من الرجوع، إن كان أمينا، وإلا ينفق من ماله، ولا (3) يرجع، وأيضا فإن لم يكن حكم غير الممتنع في الفلاة حكم الشاة، لا يجوز أخذه، بعدم الدليل، وبالجملة هذا المتن مشكل، فتأمل ولهذا، هذا القسم الثالث غير موجود في العبارات، بل جعل فيها حكم غير الممتنع مطلقا حكم الشاة، لما مر، وهذا من خصائص الكتاب.