____________________
الأخبار. (1) وقال في الدروس: والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها، وملكت كما تملك في الحل على الأقرب.
لعل ما اعتبر اجماع التذكرة ونظر إلى عموم رواية جواز تملك الأقل، وهي ما رواه محمد بن أبي حمزة (الثقة في الحسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، وما كان دون الدرهم فلا تعرف (يعرف - خ). (2) على أن هذه غير صحيحة كما ترى ولا صريحة في التملك، بل وعدم التعريف فقط، وخلاف العقل والنقل، وخلاف عموم أدلة المنع والكراهة، فإنه غير مقيد بالقلة والكثرة، مع مخالفتها لنقل اجماع التذكرة، على الظاهر، فتأمل.
وبالجملة كلام الدروس غير ظاهر، لأنه إن اعتبر الشهرة والاجماع المنقول لا الدليل، ينبغي أن يقول بعدم تملك لقطة الحرم، بل تحريمها أيضا، فإنه المشهور، قاله في شرح القواعد، وإلا ينبغي (فينبغي - خ ل) أن لا يقول بجواز تملك القليل في غير الحرم أيضا وعدم تعريفه، إذ ليس له غير الشهرة، والاجماع دليل واضح.
إلا أن يقال: إنما الاجماع في الدرهم وما (فما - خ ل) فوق في الحرم لا فيما دون وعليه تحمل عبارة التذكرة، لأنه قال في موضع آخر: الأقرب أنه لا فرق بين لقطة الحرم فيما دون الدرهم، كما في الزائد عليه، لحرمة الحرم الشاملة للقليل والكثير، وبالجملة الخلاف موجود، بل من العلامة حيث نقل عنه أنه في التحرير جوز تملك القليل وتردد في تحريم لقطة الكثير، فتأمل.
لعل ما اعتبر اجماع التذكرة ونظر إلى عموم رواية جواز تملك الأقل، وهي ما رواه محمد بن أبي حمزة (الثقة في الحسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، وما كان دون الدرهم فلا تعرف (يعرف - خ). (2) على أن هذه غير صحيحة كما ترى ولا صريحة في التملك، بل وعدم التعريف فقط، وخلاف العقل والنقل، وخلاف عموم أدلة المنع والكراهة، فإنه غير مقيد بالقلة والكثرة، مع مخالفتها لنقل اجماع التذكرة، على الظاهر، فتأمل.
وبالجملة كلام الدروس غير ظاهر، لأنه إن اعتبر الشهرة والاجماع المنقول لا الدليل، ينبغي أن يقول بعدم تملك لقطة الحرم، بل تحريمها أيضا، فإنه المشهور، قاله في شرح القواعد، وإلا ينبغي (فينبغي - خ ل) أن لا يقول بجواز تملك القليل في غير الحرم أيضا وعدم تعريفه، إذ ليس له غير الشهرة، والاجماع دليل واضح.
إلا أن يقال: إنما الاجماع في الدرهم وما (فما - خ ل) فوق في الحرم لا فيما دون وعليه تحمل عبارة التذكرة، لأنه قال في موضع آخر: الأقرب أنه لا فرق بين لقطة الحرم فيما دون الدرهم، كما في الزائد عليه، لحرمة الحرم الشاملة للقليل والكثير، وبالجملة الخلاف موجود، بل من العلامة حيث نقل عنه أنه في التحرير جوز تملك القليل وتردد في تحريم لقطة الكثير، فتأمل.