____________________
ولا تدل رواية إبراهيم على الجواز، وهو ظاهر، على أن في سندها عبد الرحمن المشترك (1) وإبراهيم أيضا مختلف فيه قيل ثقة، وقيل ضعيف مطعون جدا، وإن كان الموثق هو النجاشي والمضعف ابن الغضائري، ولفظة (ما كان ينبغي) في رواية علي (2) لا تدل على الكراهة، بأن (ينبغي) يستعمل في المعنيين (3)، وإن كان ظاهرا في الاستحباب، ولكن مقارنتها بقوله، (بئس) تدل على إرادة التحريم، أو يبعد قول هذا في المكروه.
ويدل على التحريم أيضا رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي عليه السلام، قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو أن الناس تركوها لجأ صاحبها فأخذها (4) ولا يضر عدم صحة السند، ولا حمل (لا تمس) على الكراهة في صحيحة الحلبي المتقدمة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسها. (5) وكذا رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (6) لأنهما محمولتان على الكراهة للمعارض وللشهرة، بل قريب الاجماع، فإنه قد مر جواز تملك الأقل من درهم بالاجماع، مع امكان حملهما على الدرهم وما فوقه.
ويدل على التحريم أيضا رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي عليه السلام، قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو أن الناس تركوها لجأ صاحبها فأخذها (4) ولا يضر عدم صحة السند، ولا حمل (لا تمس) على الكراهة في صحيحة الحلبي المتقدمة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسها. (5) وكذا رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (6) لأنهما محمولتان على الكراهة للمعارض وللشهرة، بل قريب الاجماع، فإنه قد مر جواز تملك الأقل من درهم بالاجماع، مع امكان حملهما على الدرهم وما فوقه.