____________________
فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له إلا العوض أو أخذ عوضه بالتراضي ضمن للثاني أيضا العوض، إذا ادعى وأثبت كونه له بالبينة، مع حكم الحاكم على كل حال، سواء إن مع بينة الأول حكم الحاكم أم لا، والفرق أنه حينئذ اعطاء الأول مال نفسه، لأن الذي ثبت في ذمته أمر كلي إنما يتعين إذا وصل إلى صاحبه، وما علم كون الأول هو الصاحب، إذ قد يكون للثاني، لعدم الرجحان.
نعم لو كان له بينة راجحة لم يضمن، وأما رجوعه إلى الأول فهو غير ظاهر، إلا أن يقيد بكون بينة الثاني راجحة، وهو ظاهر، فتأمل.
أعلم أنه قد مر في كثير من الأخبار ما يدل على عدم التعريف، مثل - ما في الصحيح - عن إسحاق بن عمار - بعد سؤال أهل المنزل قال له الإمام عليه السلام - تصدق بها. (1) وموثقة زرارة - لابن بكير - قال الصادق عليه السلام: هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به. (2) وفيها دلالة على جواز التأخير في التصدق.
وصحيحة البزنطي - في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يرده عليه - وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تهتمه، رده عليه. (3) وهذه تدل على جواز الرد إذا لم يكن الطالب متهما.
وفي رواية يونس بن عبد الرحمن ولا يعرف بلد صاحبه، قال له
نعم لو كان له بينة راجحة لم يضمن، وأما رجوعه إلى الأول فهو غير ظاهر، إلا أن يقيد بكون بينة الثاني راجحة، وهو ظاهر، فتأمل.
أعلم أنه قد مر في كثير من الأخبار ما يدل على عدم التعريف، مثل - ما في الصحيح - عن إسحاق بن عمار - بعد سؤال أهل المنزل قال له الإمام عليه السلام - تصدق بها. (1) وموثقة زرارة - لابن بكير - قال الصادق عليه السلام: هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به. (2) وفيها دلالة على جواز التأخير في التصدق.
وصحيحة البزنطي - في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يرده عليه - وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تهتمه، رده عليه. (3) وهذه تدل على جواز الرد إذا لم يكن الطالب متهما.
وفي رواية يونس بن عبد الرحمن ولا يعرف بلد صاحبه، قال له