____________________
المعوض كما هو مقتضى المعاوضة.
وفيه تأمل لما عرفت من اقتضاء العرف الاتصال بأول العقد، ويؤيده الأصل والشهرة والآية (1) والأخبار (2) فإن الظاهر من عدم ذكر الابتداء فيها (فيها - خ) الصحة والاتصال، فإن (وإن - خ) الظاهر أنه يجب تسليم الأجرة باتمام العمل للملكية وعموم الرواية (3) وقد مر، ويؤيده الوجوب في المنافع بمحض العقد مع الطلب، فتأمل.
ثم إن في قوله: لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ما قد عرفته مرارا من أنه يقتضيه.
وأن تسليمه في الأمر الكلي الذي هو الضد العام عنده، كما فسره، مستلزم للضد الخاص، وهو ظاهر.
وكذا في قوله: لا يدل على الفساد في غير العبادات، لأن النهي متوجه على عدم صلاحية الوقت لعقد آخر، فإنه ينصرف إلى زمان معين عنده، وهو المتصل بالعقد، كالحج، وقد سلمه، فلا معنى للمنع بعده.
نعم يمكن المنع أولا كما فعله فتأمل، وهو كما في الأجير الخاص عنده، وقد سلمه إلا أن يفرق، فتأمل فيه.
ولا شك أن ما ذكره الشهيد رحمه الله أحوط بل أنه المتبادر في أمثال هذه العقود، خصوصا للعبادة (للعبادات - خ) الفورية، إلا مع القرينة، وإن لم يكن الأمر
وفيه تأمل لما عرفت من اقتضاء العرف الاتصال بأول العقد، ويؤيده الأصل والشهرة والآية (1) والأخبار (2) فإن الظاهر من عدم ذكر الابتداء فيها (فيها - خ) الصحة والاتصال، فإن (وإن - خ) الظاهر أنه يجب تسليم الأجرة باتمام العمل للملكية وعموم الرواية (3) وقد مر، ويؤيده الوجوب في المنافع بمحض العقد مع الطلب، فتأمل.
ثم إن في قوله: لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ما قد عرفته مرارا من أنه يقتضيه.
وأن تسليمه في الأمر الكلي الذي هو الضد العام عنده، كما فسره، مستلزم للضد الخاص، وهو ظاهر.
وكذا في قوله: لا يدل على الفساد في غير العبادات، لأن النهي متوجه على عدم صلاحية الوقت لعقد آخر، فإنه ينصرف إلى زمان معين عنده، وهو المتصل بالعقد، كالحج، وقد سلمه، فلا معنى للمنع بعده.
نعم يمكن المنع أولا كما فعله فتأمل، وهو كما في الأجير الخاص عنده، وقد سلمه إلا أن يفرق، فتأمل فيه.
ولا شك أن ما ذكره الشهيد رحمه الله أحوط بل أنه المتبادر في أمثال هذه العقود، خصوصا للعبادة (للعبادات - خ) الفورية، إلا مع القرينة، وإن لم يكن الأمر