____________________
ضامنا. (1) والظاهر العدم، لما مر، والفرق بينها وبين اللقطة، حيث يضمن بقصد الخيانة أنه بمجرد قصده ونيته يصير أمينا، فبمجرد ذلك يصير خائنا، فتأمل.
ثم قال: لو أخذ الوديعة من المالك بقصد (على قصد - خ) الخيانة، فالأقوى الضمان، لأنها لم يقبضها على سبيل الأمانة (2).
فيده يد خيانة، لا أمانة، فلا يكون أمينا، بل خائنا ضامنا، فتأمل فيه.
والفرق بينه وبين الأخذ بقصد الأمانة بمجرد نية الأمانة ظاهر.
نعم قصده بمجرد الرد إلى المالك مع الطلب مثل الأول، فالظاهر عدم الضمان، بل هنا أولى، ألا أن يكون طولب وأخر فيجب الضمان (3) فتأمل.
ثم قال أيضا: لو فتح رأس صندوق المالك ليأخذ ما فيه من الثوب والدرهم، ولم يكن عليه قفل، ولا ختم، فالأقرب عدم الضمان، وإن كسر القفل، وفض الختم من الكيس، فالأقوى الضمان لما فيه، فإن خرق الكيس، فإن كان
ثم قال: لو أخذ الوديعة من المالك بقصد (على قصد - خ) الخيانة، فالأقوى الضمان، لأنها لم يقبضها على سبيل الأمانة (2).
فيده يد خيانة، لا أمانة، فلا يكون أمينا، بل خائنا ضامنا، فتأمل فيه.
والفرق بينه وبين الأخذ بقصد الأمانة بمجرد نية الأمانة ظاهر.
نعم قصده بمجرد الرد إلى المالك مع الطلب مثل الأول، فالظاهر عدم الضمان، بل هنا أولى، ألا أن يكون طولب وأخر فيجب الضمان (3) فتأمل.
ثم قال أيضا: لو فتح رأس صندوق المالك ليأخذ ما فيه من الثوب والدرهم، ولم يكن عليه قفل، ولا ختم، فالأقرب عدم الضمان، وإن كسر القفل، وفض الختم من الكيس، فالأقوى الضمان لما فيه، فإن خرق الكيس، فإن كان