____________________
بالوديعة، من غير إذن المالك، ولا على وجه الحفظ أو مصلحة الوديعة.
قال في التذكرة: فلو استودع ثوبا، فلبسه، أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها، أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه، أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به (للتزيين به - خ) لا للحفظ، فكل ذلك وما أشبه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الاسلام، لا نعلم فيه خلافا. (1) يفهم منه أن مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف في الكتاب، وإن لم يفتحه، ولم يضع يده عليه، بل فتحه المالك، فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآة والماء وكذا الأجنبية الحرة، فتأمل، فيحتاج إلى الإذن، ولا يجوز بدونه، وأنه ليس مثل الجلوس تحت ظل حائط الغير، والاستضائة بضوئه، فتأمل.
ثم قال: هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال، أما إذا وجد السبب المبيح للاستعمال، لم يجب الضمان، وذلك بأن يلبس الثوب الصوف الذي يفسده الدود للحفظ، فإن مثله (2) يجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح، بل يجب لبسها إذا لم يندفع إلا بأن يلبسها وتعبق (3) بها رائحة الآدمي، ولو لم يفعل ففسدت، كان عليه الضمان، سواء أذن المالك أو سكت لأن الحفظ واجب، ولا يتم إلا بالاستعمال، فيكون الاستعمال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإنه يكون واجبا، أما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ، فامتنع، حتى فسدت لم يكن ضامنا، وهو أظهر قولي الشافعية، لهم قول آخر أنه يكون ضامنا، والمعتمد الأول، وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال، أقربه
قال في التذكرة: فلو استودع ثوبا، فلبسه، أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها، أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه، أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به (للتزيين به - خ) لا للحفظ، فكل ذلك وما أشبه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الاسلام، لا نعلم فيه خلافا. (1) يفهم منه أن مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف في الكتاب، وإن لم يفتحه، ولم يضع يده عليه، بل فتحه المالك، فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآة والماء وكذا الأجنبية الحرة، فتأمل، فيحتاج إلى الإذن، ولا يجوز بدونه، وأنه ليس مثل الجلوس تحت ظل حائط الغير، والاستضائة بضوئه، فتأمل.
ثم قال: هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال، أما إذا وجد السبب المبيح للاستعمال، لم يجب الضمان، وذلك بأن يلبس الثوب الصوف الذي يفسده الدود للحفظ، فإن مثله (2) يجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح، بل يجب لبسها إذا لم يندفع إلا بأن يلبسها وتعبق (3) بها رائحة الآدمي، ولو لم يفعل ففسدت، كان عليه الضمان، سواء أذن المالك أو سكت لأن الحفظ واجب، ولا يتم إلا بالاستعمال، فيكون الاستعمال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإنه يكون واجبا، أما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ، فامتنع، حتى فسدت لم يكن ضامنا، وهو أظهر قولي الشافعية، لهم قول آخر أنه يكون ضامنا، والمعتمد الأول، وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال، أقربه