____________________
إلا أن يدل قرينة على أن المراد من الاعلام الايداع، وفهم وقبل. (1) أو (و- خ) قيل إن السكون في الحرز (2) مع العلم بما فيه مستلزم لليد عليه، فدخل في يده، فيجب، عليه الحفظ، مع أنه لا يحتاج إلى حفظ كثير، وحينئذ لا وجه للثاني، فتأمل.
وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة، فلا فرق بين صورة خوف معاجلة السراق إلى سرقتها أو معاجلة الرفقة (3) إلى السفر، فيلزم كون الودعي بلا رفيق، مع اضطراره إلى السفر وعدمها (عدمها - خ) وإن كانت عبارة المصنف خالية عن الضرورة والحاجة إلى السفر.
إلا أن يقال في صورة الخوف إذا ترك الاعلام، أو كون الدفع في الحرز أو مسكن الذي أعلمه لا يضمن، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين. (4) إلا أن يقال لخوف المعاجلة، ترك ذلك كله، ودفن، فلا يضمن حينئذ، إلا أن يتمكن من اعلام وغيره مما شرط لعدم الضمان، ثم ترك، فيضمن، فتأمل.
قال في التذكرة بعد ما تقدم - وإذا دفن الوديعة في غير؟ حرز عند إرادة السفر ضمن، على ما تقدم، إلا أن يخاف عليها المعاجلة، وكذا يضمن (5) لو دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين. (6)
وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة، فلا فرق بين صورة خوف معاجلة السراق إلى سرقتها أو معاجلة الرفقة (3) إلى السفر، فيلزم كون الودعي بلا رفيق، مع اضطراره إلى السفر وعدمها (عدمها - خ) وإن كانت عبارة المصنف خالية عن الضرورة والحاجة إلى السفر.
إلا أن يقال في صورة الخوف إذا ترك الاعلام، أو كون الدفع في الحرز أو مسكن الذي أعلمه لا يضمن، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين. (4) إلا أن يقال لخوف المعاجلة، ترك ذلك كله، ودفن، فلا يضمن حينئذ، إلا أن يتمكن من اعلام وغيره مما شرط لعدم الضمان، ثم ترك، فيضمن، فتأمل.
قال في التذكرة بعد ما تقدم - وإذا دفن الوديعة في غير؟ حرز عند إرادة السفر ضمن، على ما تقدم، إلا أن يخاف عليها المعاجلة، وكذا يضمن (5) لو دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين. (6)