____________________
عدم من يجوز الايداع عنده - ممن تقدم، بل يوجد غير العدل الذي قد ذكره في التذكرة وغيرها: أنه لو أودع عنده، وسافر، يضمن بالاجماع، وكان مضطرا إلى السفر - لم يضمن أيضا. (1) قال: لو اضطر المستودع إلى السفر بالوديعة - بأن يضطر إلى السفر، وليس في البلد حاكم ولا ثقة، ولم يجد المالك ولا وكيله، أو اتفق جلاء لأهل البلد، أو وقع حريق أو غارة أو نهب، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا العدل - سافر بها، ولا ضمان عليه اجماعا لأن حفظها حينئذ في السفر بها، والحفظ واجب، فإذا لم يتم إلا بالسفر بها، كان السفر بها واجبا، ولا نعم فيه خلافا. (2) هذا فيما إذا كان السفر غير مخوف ظاهرا، أما مع الخوف ولا سيما مع الخوف الراجح على خوف البلد أو المساوي لوضعها في البلد إما بدفعها أو وضعها عند غير العدل، بحيث يكون له ديانة، بحيث يظن أو يعلم حفظه، إذ قد يوجب مثله كثيرا.
وبالجملة، إذا كان الدفن أحفظ، لا يسافر بها، وإذا وجد من كان الوثوق بحفظ الوديعة في يده أكثر من كونه في يد المستودع في السفر، لا يبعد حينئذ تجويز ايداعها، بل وجوبه في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان المستودع أيضا غير عدل، وكون أمانة المستودع الثاني أكثر منه أو مساويا، أو رضى المودع بكونه في يد مثله، بل أقل أمانة، فالعمل بأمثال هذه القرائن، أو علم منه جواز الايداع بوجه غير بعيد بل الظاهر أنه متعين، ومقدم على السفر بها مع الخوف الغالب أو المساوي، بل مطلق الخوف، فتأمل.
وبالجملة، إذا كان الدفن أحفظ، لا يسافر بها، وإذا وجد من كان الوثوق بحفظ الوديعة في يده أكثر من كونه في يد المستودع في السفر، لا يبعد حينئذ تجويز ايداعها، بل وجوبه في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان المستودع أيضا غير عدل، وكون أمانة المستودع الثاني أكثر منه أو مساويا، أو رضى المودع بكونه في يد مثله، بل أقل أمانة، فالعمل بأمثال هذه القرائن، أو علم منه جواز الايداع بوجه غير بعيد بل الظاهر أنه متعين، ومقدم على السفر بها مع الخوف الغالب أو المساوي، بل مطلق الخوف، فتأمل.