____________________
في حفظها، لأن السفر محل الخطر.
كأنه لا خلاف (عندهم - خ) في ذلك، وفي التذكرة: في الحديث أن المسافر ومتاعه لعلى فلت: إلا ما وقى الله.
كأنه من طريق العامة. (1) قال في التذكرة: ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة، بل يجب دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع، وإن لم يوجد، دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر الحاكم دفعها إلى الأمين، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف. (2) وقال فيها أيضا، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة، ولا يكلف تأخير السفر.
وقال في موضع آخر: كما يجوز الايداع لعذر السفر، يجوز لساير الأعذار.
والظاهر أن ذلك مع وجود من يسلمها إليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين، كما أشار إليه في التذكرة وسنتقلها، ثم ذكر دفعها إلى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدم.
وقال: لو خالف الترتيب ضمن، فيحتمل أن يكون المراد هنا أن يسافر وترك، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدم الذي يجوز ويسقط (مسقط - خ) للضمان، سواء كان في بلد الايداع الأمن أو الخوف، والظاهر الأول.
نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر، أو سافر بها مع
كأنه لا خلاف (عندهم - خ) في ذلك، وفي التذكرة: في الحديث أن المسافر ومتاعه لعلى فلت: إلا ما وقى الله.
كأنه من طريق العامة. (1) قال في التذكرة: ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة، بل يجب دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع، وإن لم يوجد، دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر الحاكم دفعها إلى الأمين، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف. (2) وقال فيها أيضا، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة، ولا يكلف تأخير السفر.
وقال في موضع آخر: كما يجوز الايداع لعذر السفر، يجوز لساير الأعذار.
والظاهر أن ذلك مع وجود من يسلمها إليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين، كما أشار إليه في التذكرة وسنتقلها، ثم ذكر دفعها إلى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدم.
وقال: لو خالف الترتيب ضمن، فيحتمل أن يكون المراد هنا أن يسافر وترك، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدم الذي يجوز ويسقط (مسقط - خ) للضمان، سواء كان في بلد الايداع الأمن أو الخوف، والظاهر الأول.
نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر، أو سافر بها مع