____________________
تحت الختم، فهو كفض الختم (1)، وإن كان فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرقة. (2) الظاهر عدم الضمان في الموضعين، لما من عدم التصرف فيه بخيانة، وقاعدتهم إن أخذ جزء من المتصل موجب لضمان الكل، إن كان عمدا، كما سيجئ.
قيل قوله (3): ويجب أن يشهد الخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة - خ) فتأمل.
وقال أيضا: إن نبش المدفونة من غير تصرف فيها، مثل فض الخاتم.
وهو قريب، وكذا قريب قوله: لو حل (أحل - خ) الخيط الذي شد به رأس الكيس أو ردمة الثياب (4) لم يضمن ما في الكيس والردمة، ولو فعل ذلك للأخذ، بخلاف فض الختم وفتح القفل، لأن القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه. (5) والظاهر التساوي في عدم الضمان، لما مر، إلا أن يتصرف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة، فتأمل.
واستشكل في الضمان لو عد المعدود أو وزنها أو ذرعها، والظاهر عدمه، لما
قيل قوله (3): ويجب أن يشهد الخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة - خ) فتأمل.
وقال أيضا: إن نبش المدفونة من غير تصرف فيها، مثل فض الخاتم.
وهو قريب، وكذا قريب قوله: لو حل (أحل - خ) الخيط الذي شد به رأس الكيس أو ردمة الثياب (4) لم يضمن ما في الكيس والردمة، ولو فعل ذلك للأخذ، بخلاف فض الختم وفتح القفل، لأن القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه. (5) والظاهر التساوي في عدم الضمان، لما مر، إلا أن يتصرف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة، فتأمل.
واستشكل في الضمان لو عد المعدود أو وزنها أو ذرعها، والظاهر عدمه، لما