____________________
الحصول الغرض، وهذا غير بعيد إذا لم يكن الوديعة مما يتعلق الغرض بعينها، وهو ظاهر.
وحينئذ يمكن أن يجوز الايداع وغيره من فعل أسباب الضمان مع ذلك، وإلا فالفرق غير ظاهر.
وأن الوجه الثاني للشافعية غير بعيد، على أنه لا صراحة في أخذ الوديعة بأنه يحفظها في الحضر فقط.
وأن في قوله: (وأما عند وقوع الحريق الخ) تنبيه لما قدمناه في قوله: (آنفا):
وبالجملة وقبله الخ.
وأن قوله: (أقام)، مقيد (يقيد - خ) بالامكان وعدم الضرر، وبما إذا كان محل الإقامة أكثر حفظا أو مساويا للسفر الذي حدث فيه الخوف.
وأعلم أيضا أن المراد بالسفر الممنوع بالوديعة هو إلى البر والصحراء والمحل الذي ليس فيه عمارة وليس بمسكن للانسان، كما يدل عليه عبارة التذكرة.
قال: إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى، فإن اتصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الأولى في الأمن والخوف بينهما (1) فالأقرب عدم الضمان، مع احتماله، لأن الظاهر من الايداع في قرية عدم رضا المالك بنقلها عنها، وإن لم يتصل القريتان، فالأقرب الضمان، سواء أن الطريق أمنا أو مخوفا، وهو أحد وجهي الشافعية، لأن حدوث (حصول - خ) الخوف في الصحراء غير بعيد، وأظهرهما عندهم عدم الضمان مع الأمن، وثبوته لا معه، كما لو لم يكن بينهما مسافة، بل اتصلت القريتان (العمارتان - خ) وقال أكثر الشافعية إن كان بين القريتين مسافة يسمى (سمى - خ) المشي فيها سفرا، ضمن بالسفر بها إلى أن قال: وهو
وحينئذ يمكن أن يجوز الايداع وغيره من فعل أسباب الضمان مع ذلك، وإلا فالفرق غير ظاهر.
وأن الوجه الثاني للشافعية غير بعيد، على أنه لا صراحة في أخذ الوديعة بأنه يحفظها في الحضر فقط.
وأن في قوله: (وأما عند وقوع الحريق الخ) تنبيه لما قدمناه في قوله: (آنفا):
وبالجملة وقبله الخ.
وأن قوله: (أقام)، مقيد (يقيد - خ) بالامكان وعدم الضرر، وبما إذا كان محل الإقامة أكثر حفظا أو مساويا للسفر الذي حدث فيه الخوف.
وأعلم أيضا أن المراد بالسفر الممنوع بالوديعة هو إلى البر والصحراء والمحل الذي ليس فيه عمارة وليس بمسكن للانسان، كما يدل عليه عبارة التذكرة.
قال: إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى، فإن اتصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الأولى في الأمن والخوف بينهما (1) فالأقرب عدم الضمان، مع احتماله، لأن الظاهر من الايداع في قرية عدم رضا المالك بنقلها عنها، وإن لم يتصل القريتان، فالأقرب الضمان، سواء أن الطريق أمنا أو مخوفا، وهو أحد وجهي الشافعية، لأن حدوث (حصول - خ) الخوف في الصحراء غير بعيد، وأظهرهما عندهم عدم الضمان مع الأمن، وثبوته لا معه، كما لو لم يكن بينهما مسافة، بل اتصلت القريتان (العمارتان - خ) وقال أكثر الشافعية إن كان بين القريتين مسافة يسمى (سمى - خ) المشي فيها سفرا، ضمن بالسفر بها إلى أن قال: وهو