____________________
ثم قال: أما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها، فالأقرب الضمان، لأنه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخر السفر، أو يلتزم (ليلتزم - خ) خطر الضمان، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني أنه لا ضمان عليه، وإلا لزم أن ينقطع عن السفر، ويتعطل فيه مصالحه، وفيه تنفير عن قبول الودايع، وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق، وإلا فيضمن، وأما عند وقوع الحريق ونحوه، فإنا نقول: إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر، فله أن يسافر بها.
ولو كان الطريق أمنا فحدث خوف أقام، ولو هجم القطاع فألقى المال في مضيقة (مضيعة - خ) اخفاء له، فضاع، فعليه الضمان. (1) اعلم أنه قد علم مما تقدم من التذكرة، أنه يجوز من غير ضمان - الظاهر بلا خلاف - السفر للمستودع من غير ضرورة، إذا أمكنه رد الوديعة إلى أحد ممن تقدم.
وأنه لا يجوز الايداع بغير سفر إلا لعذر، ولكن العذر مجمل، كأنه المتعارف الذي يعده العرف عذرا.
وكذا عدم العدول من المالك ووكيله إلى الحاكم ومنه وأمينه إلى العدل مع التعذر والمشقة.
والظاهر أن ذلك أيضا عرفي.
وأنه إذا لم يمكنه ذلك، فالأقرب أنه يضمن بالسفر بها، إذا لم يكن السفر ضروريا.
وأنه لو التزم الضمان جاز سفره، فلا يكون عاصيا بسفره (لسفره - خ)
ولو كان الطريق أمنا فحدث خوف أقام، ولو هجم القطاع فألقى المال في مضيقة (مضيعة - خ) اخفاء له، فضاع، فعليه الضمان. (1) اعلم أنه قد علم مما تقدم من التذكرة، أنه يجوز من غير ضمان - الظاهر بلا خلاف - السفر للمستودع من غير ضرورة، إذا أمكنه رد الوديعة إلى أحد ممن تقدم.
وأنه لا يجوز الايداع بغير سفر إلا لعذر، ولكن العذر مجمل، كأنه المتعارف الذي يعده العرف عذرا.
وكذا عدم العدول من المالك ووكيله إلى الحاكم ومنه وأمينه إلى العدل مع التعذر والمشقة.
والظاهر أن ذلك أيضا عرفي.
وأنه إذا لم يمكنه ذلك، فالأقرب أنه يضمن بالسفر بها، إذا لم يكن السفر ضروريا.
وأنه لو التزم الضمان جاز سفره، فلا يكون عاصيا بسفره (لسفره - خ)