____________________
ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها، وعند الشافعي يكره. (1) وقد عرفت أنه قال في بحث دفع المهلكات أنه فعل مكروها، كما قال به الشافعي، وإن الظاهر ذلك، إذ ليس ترك حفظه مال الغير بنهيه إضاعة محرمة، وهو ظاهر.
ويحتمل بعيدا أن يكون المراد، هل المالك بالنهي فعل حراما؟ اشكال أقربه ذلك، وهو بعيد لفظ أو معنى، إلا أنه يرتفع به التنافي بين كلاميه.
إلا أن يقال: الكراهة قول الشافعية، لا قوله، كما أشار إليه هناك، ولكنه بعيد، لا يحتمل كلامه ذلك، فارجع إليه، لأنه قال: ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك، أو سكت عنه، ما لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج إليه الحفظ، فامتنع من ذلك حتى فسدت، فعل مكروها، ولا ضمان عليه وبه قال أكثر الشافعية، ولهم وجه آخر إن الضمان عليه.
ثم قال: هذا إذا علم المستودع، أما لو لم يعلم، فإن كان في صندوق أو كيس مشدود ولم يعلم المالك به (2) فلا ضمان على المستودع اجماعا. (3) ويمكن أن يكون مع علمه بما في الصندوق، ولكن مع عدم علمه بأن مثل ذلك الشئ يحتاج إلى النشر والتعريض للهواء، بل مع علمه ونسيانه أيضا، كما مرت إليه الإشارة، للأصل، وعدم صدق الخيانة والاتلاف، إذ ترك الحفظ جاهلا أو ناسيا ليس بخيانة، ولا اتلاف، وهو ظاهر، فيسمع قوله فيه مع اليمين، وإلا تعذر قبول الوديعة، فتأمل.
ثم قال: ولو احتاج حفظ الدابة المودعة (المودوعة - خ) إلى أن يركبها
ويحتمل بعيدا أن يكون المراد، هل المالك بالنهي فعل حراما؟ اشكال أقربه ذلك، وهو بعيد لفظ أو معنى، إلا أنه يرتفع به التنافي بين كلاميه.
إلا أن يقال: الكراهة قول الشافعية، لا قوله، كما أشار إليه هناك، ولكنه بعيد، لا يحتمل كلامه ذلك، فارجع إليه، لأنه قال: ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك، أو سكت عنه، ما لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج إليه الحفظ، فامتنع من ذلك حتى فسدت، فعل مكروها، ولا ضمان عليه وبه قال أكثر الشافعية، ولهم وجه آخر إن الضمان عليه.
ثم قال: هذا إذا علم المستودع، أما لو لم يعلم، فإن كان في صندوق أو كيس مشدود ولم يعلم المالك به (2) فلا ضمان على المستودع اجماعا. (3) ويمكن أن يكون مع علمه بما في الصندوق، ولكن مع عدم علمه بأن مثل ذلك الشئ يحتاج إلى النشر والتعريض للهواء، بل مع علمه ونسيانه أيضا، كما مرت إليه الإشارة، للأصل، وعدم صدق الخيانة والاتلاف، إذ ترك الحفظ جاهلا أو ناسيا ليس بخيانة، ولا اتلاف، وهو ظاهر، فيسمع قوله فيه مع اليمين، وإلا تعذر قبول الوديعة، فتأمل.
ثم قال: ولو احتاج حفظ الدابة المودعة (المودوعة - خ) إلى أن يركبها