وتعيين وقت السير، مع عدم العادة.
ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر، وقدر نزولها، وسعتها.
فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته.
ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل.
____________________
مؤجر الدابة آلات الركوب كالقتب أي رحل الجمل، والحزام أي ما يشد على الحمل، أو تحته لضبط الرحل ورفع الحمل وشده على الدابة وإعانة الراكب للركوب والنزول في المهمات. ولو تكررت، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك مما يقتضيه العرف، إلا أن يكون عرفا يقتضي عدم ذلك، فيتبع، ومشاهدة الدولاب المستأجرة وبئرها ومحل دوران الدابة وغيرهما، مما لا بد ويتغير بها الأغراض.
وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها، والظاهر أن العلم بها يكفي، ولو بالمشاهدة.
وتعيين وقت السير مع عدم العادة كما في الحاج، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنه من تتمة استيجار الدابة.
ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر التي استؤجر لحفرها فيها، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة، وقدر نزول البئر وسعتها.
وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه، فتأمل.
ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وإزالة ترابه الخارج غير، وهو ظاهر.
قوله: ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل. أي لو حفر
وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها، والظاهر أن العلم بها يكفي، ولو بالمشاهدة.
وتعيين وقت السير مع عدم العادة كما في الحاج، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنه من تتمة استيجار الدابة.
ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر التي استؤجر لحفرها فيها، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة، وقدر نزول البئر وسعتها.
وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه، فتأمل.
ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وإزالة ترابه الخارج غير، وهو ظاهر.
قوله: ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل. أي لو حفر