____________________
السفر، لا أن يكون ضروريا، وبالايداع عند ثقة.
نعم لو تعذر تعين عليه، كما لو تعذر غير ثقة وحده (واحدة - خ) يجب عليه عندهم عينا، وإن لم يكن حاكما، فلا فرق، فكون الاحتمال ضعيفا، محل التأمل.
ثم قال في القواعد: وكذا المديون الغاصب إذا حملا الدين و (أو - خ) الغصب إليه، قال الشارح. (1) ولا يتقيد هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب، لأن يده يد عدوان، وينبغي أن يكون في المديون ذلك، لأن براءة الذمة أمر مطلوب، والمراد بقوله: وكذا الخ، المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم، إذا حملا المال إليه، ويحتمل عدم وجوب القبول، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك، لكونه مضمونا في يده، وكذا المديون، لأن الدين في ذمته. (2) ولا شك أنه أحوط، لو لم يكن معارضا (3) والظاهر أن ليس المراد بوجوب قبضه وقبوله، أعم من أن يقبض بنفسه ليصير (فيصير - خ) هو بنفسه الودعي، أو يعين له أمينا يقبض بحكمه، لا بوكالته، فصار ذلك الأمين ودعيا، لا الحاكم، لأن الحاكم لها (4) مشاغل، وأمثال هذه الأمور كثيرة، فلا ينبغي تكليفه بنفسه، لأنه قد يؤول إلى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال، فتأمل، فإن تعذر الحاكم بوجه يودعه من ثقة لا غير.
أما جواز الايداع فكأنه للاجماع ودفع الحرج في الجملة، وأما عدمه عند غيره فكأنه للاجماع أيضا، وما رأيت فيهما خلافا، أو لأنه غير مأذون له من المالك، ولا من الشارع لعدم الوثوق بالحفظ، فيصير المال في معرض التلف، وحينئذ يجوز له
نعم لو تعذر تعين عليه، كما لو تعذر غير ثقة وحده (واحدة - خ) يجب عليه عندهم عينا، وإن لم يكن حاكما، فلا فرق، فكون الاحتمال ضعيفا، محل التأمل.
ثم قال في القواعد: وكذا المديون الغاصب إذا حملا الدين و (أو - خ) الغصب إليه، قال الشارح. (1) ولا يتقيد هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب، لأن يده يد عدوان، وينبغي أن يكون في المديون ذلك، لأن براءة الذمة أمر مطلوب، والمراد بقوله: وكذا الخ، المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم، إذا حملا المال إليه، ويحتمل عدم وجوب القبول، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك، لكونه مضمونا في يده، وكذا المديون، لأن الدين في ذمته. (2) ولا شك أنه أحوط، لو لم يكن معارضا (3) والظاهر أن ليس المراد بوجوب قبضه وقبوله، أعم من أن يقبض بنفسه ليصير (فيصير - خ) هو بنفسه الودعي، أو يعين له أمينا يقبض بحكمه، لا بوكالته، فصار ذلك الأمين ودعيا، لا الحاكم، لأن الحاكم لها (4) مشاغل، وأمثال هذه الأمور كثيرة، فلا ينبغي تكليفه بنفسه، لأنه قد يؤول إلى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال، فتأمل، فإن تعذر الحاكم بوجه يودعه من ثقة لا غير.
أما جواز الايداع فكأنه للاجماع ودفع الحرج في الجملة، وأما عدمه عند غيره فكأنه للاجماع أيضا، وما رأيت فيهما خلافا، أو لأنه غير مأذون له من المالك، ولا من الشارع لعدم الوثوق بالحفظ، فيصير المال في معرض التلف، وحينئذ يجوز له