____________________
وأيضا نقل عن بعض الشافعية أنه إن كان عقدا فولد المودوعة (1) وديعة كالأم وإن كان مجرد إذن فلا، بل لا بد من إذن جديد (2) أو الرد، فإن الولد حينئذ أمانة شرعية (3) وهو غير ظاهر.
وأيضا قال: إن كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان، وإلا يضمنان، ولكن قال: الحق الضمان مع الاتلاف مطلقا، مثل الأكل، وإلا فلا.
فتأمل، فإن الأصل يقتضي عدمه، مع أن المالك سلط غير المكلف على الاتلاف مطلقا.
ويمكن الفرق بالتمييز التام وعدمه مع الاعلام، بالضمان وعدمه، فتأمل.
ويمكن أن يقال يجوز مع كونه عقدا، كون القبول بالفعل (العمل - خ)، كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة، وكما في الوكالة والمضاربة.
وأيضا قد عرفت إن الايجاب أيضا ليس بلازم أن يكون بلفظ صريح، بل يكفي الإشارة والتلويح، وصرح به في شرح الشرايع أيضا، ومع ذلك قال: مقتضى العقد كون الايجاب والقبول بالقول.
والظاهر أنه يكفي ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا، وأنه مجرد إذن في النيابة، وأنه ما لم يقبض أو يقبل - بما يفيد القبول، بعد ما يدل على الايجاب - لم يدخل في الضمان، ومعه يدخل مطلقا.
فتأمل فيما قال في شرح الشرايع في شرح قوله: ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة، لأن القبول
وأيضا قال: إن كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان، وإلا يضمنان، ولكن قال: الحق الضمان مع الاتلاف مطلقا، مثل الأكل، وإلا فلا.
فتأمل، فإن الأصل يقتضي عدمه، مع أن المالك سلط غير المكلف على الاتلاف مطلقا.
ويمكن الفرق بالتمييز التام وعدمه مع الاعلام، بالضمان وعدمه، فتأمل.
ويمكن أن يقال يجوز مع كونه عقدا، كون القبول بالفعل (العمل - خ)، كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة، وكما في الوكالة والمضاربة.
وأيضا قد عرفت إن الايجاب أيضا ليس بلازم أن يكون بلفظ صريح، بل يكفي الإشارة والتلويح، وصرح به في شرح الشرايع أيضا، ومع ذلك قال: مقتضى العقد كون الايجاب والقبول بالقول.
والظاهر أنه يكفي ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا، وأنه مجرد إذن في النيابة، وأنه ما لم يقبض أو يقبل - بما يفيد القبول، بعد ما يدل على الايجاب - لم يدخل في الضمان، ومعه يدخل مطلقا.
فتأمل فيما قال في شرح الشرايع في شرح قوله: ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة، لأن القبول