ولا تساوي الموقف.
____________________
الشافعية، والأظهر عندهم المنع هنا أيضا إلا بالرضا، كأنه الأظهر للشرط.
ثم قال: ولا يتعين السهم والقوس بالشخص، وإن عيناه بالشرط، فلو عينا شخصا من نوعي القسي أو السهام لم يتعين، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه، سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد - إلى قوله - وهو أظهر قولي الشافعية والثاني أنه يصح الشرط، لامكان تعلق الغرض بذلك المعين، وتفاوت القوس الشديدة واللينة، قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية (1) كأنه الأظهر للشرط، فتأمل.
قوله: ولا المبادرة ولا المحاطة. المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد معين من مجموع الرشق مع التساوي في العدد، مثل عشرة من مأة، فمتى وجد أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد معين - مثل عشرة من خمسين، وما حصل من الآخر، ذلك العدد من الإصابة، مثل إن أصاب تسعة من خمسين - فقد نضل الأول، واستحق المال، وليس بلازم أن يشترط ذلك.
ولا المحاطة، وهو اسقاط ما أصاب واحد بآخر، إلى أن يتم الرشق، فكل من يكون عدد أصابته فاضلا على الآخر بواحد، يكون هو فاضلا.
ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة، لأنه المتبادر فتأمل وكل ما ذكر وقيد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما.
دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة، والأصل، ودليل الشرط قوله: ولا تساوي الموقف. أي لا يشترط أن يذكر أو يشترطا التساوي في
ثم قال: ولا يتعين السهم والقوس بالشخص، وإن عيناه بالشرط، فلو عينا شخصا من نوعي القسي أو السهام لم يتعين، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه، سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد - إلى قوله - وهو أظهر قولي الشافعية والثاني أنه يصح الشرط، لامكان تعلق الغرض بذلك المعين، وتفاوت القوس الشديدة واللينة، قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية (1) كأنه الأظهر للشرط، فتأمل.
قوله: ولا المبادرة ولا المحاطة. المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد معين من مجموع الرشق مع التساوي في العدد، مثل عشرة من مأة، فمتى وجد أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد معين - مثل عشرة من خمسين، وما حصل من الآخر، ذلك العدد من الإصابة، مثل إن أصاب تسعة من خمسين - فقد نضل الأول، واستحق المال، وليس بلازم أن يشترط ذلك.
ولا المحاطة، وهو اسقاط ما أصاب واحد بآخر، إلى أن يتم الرشق، فكل من يكون عدد أصابته فاضلا على الآخر بواحد، يكون هو فاضلا.
ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة، لأنه المتبادر فتأمل وكل ما ذكر وقيد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما.
دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة، والأصل، ودليل الشرط قوله: ولا تساوي الموقف. أي لا يشترط أن يذكر أو يشترطا التساوي في