____________________
وأما اتحاد نوع ما يرمى به، فالظاهر أنه لا يشترط عند أصحابنا، قال في التذكرة: أما اختلاف أنواع القسي والسهام، فإنه لا يضر، وذلك كالقسي العربية مع الفارسية والدودانية مع الهندية، وكالنبل، وهو ما يرمي عن القوس العربية مع النشاب وهو ما يرمى به عن القوس الفارسية (إلى قوله): لأنا ذكرنا إن اختلاف نوع الإبل والفرس لا يضر، فاختلاف النوع في الآلة أولى، وقال بعض الشافعية:
لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب، لأنهما ينزلان منزل الخيل والبغال الخ. (1) ويؤيده عموم أدلة جواز هذا العقد، وعدم المانع عقلا وشرعا، بل لو لم يكن الاجماع في اشتراط الاتحاد جنسا، لأمكن القول بعدمه أيضا فمراده هنا بتماثل جنس الآلة الاتحاد في جنس الآلة، مثل الرمح والنشاب لا غير.
قوله: ولا يشترط تعيين القوس الخ. أي لا يشترط في صحة هذا العقد تعيين الآلة بالشخص بالمشاهدة، كما يشترط فيما يسابق عليه، مثل هذا القوس، فلا يشترط أن يقال هذا القوس أو هذا النشاب، بل بالجنس والوصف أيضا، بأن يقال بالنشاب العربي والقوس العربي أو العجمي وغير ذلك، للأصل، وعموم الأدلة، ولأن الاختلاف بالنوع يجوز، ولأن التعويل على الرامي في الرمي، ولا عمل للآلة، فتأمل.
ولكن لا شك أنه لو شرط نوع الآلة، أو عينها، تعين، لدليل الشرط، ولا يجوز العدول إلا برضا صاحبه، فلو شرط الرمي عن القوس العربي لا يجوز العدول إلى العجمي، إلا أن يتفقا على العدول، صرح به في التذكرة.
هذا باعتبار العدول إلى الأجود، وجوز في التذكرة العدول إلى الأضعف والأردى، مثل إ ن شرط العربية، فعدل إلى الفارسية، وقال: هو أحد وجهي
لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب، لأنهما ينزلان منزل الخيل والبغال الخ. (1) ويؤيده عموم أدلة جواز هذا العقد، وعدم المانع عقلا وشرعا، بل لو لم يكن الاجماع في اشتراط الاتحاد جنسا، لأمكن القول بعدمه أيضا فمراده هنا بتماثل جنس الآلة الاتحاد في جنس الآلة، مثل الرمح والنشاب لا غير.
قوله: ولا يشترط تعيين القوس الخ. أي لا يشترط في صحة هذا العقد تعيين الآلة بالشخص بالمشاهدة، كما يشترط فيما يسابق عليه، مثل هذا القوس، فلا يشترط أن يقال هذا القوس أو هذا النشاب، بل بالجنس والوصف أيضا، بأن يقال بالنشاب العربي والقوس العربي أو العجمي وغير ذلك، للأصل، وعموم الأدلة، ولأن الاختلاف بالنوع يجوز، ولأن التعويل على الرامي في الرمي، ولا عمل للآلة، فتأمل.
ولكن لا شك أنه لو شرط نوع الآلة، أو عينها، تعين، لدليل الشرط، ولا يجوز العدول إلا برضا صاحبه، فلو شرط الرمي عن القوس العربي لا يجوز العدول إلى العجمي، إلا أن يتفقا على العدول، صرح به في التذكرة.
هذا باعتبار العدول إلى الأجود، وجوز في التذكرة العدول إلى الأضعف والأردى، مثل إ ن شرط العربية، فعدل إلى الفارسية، وقال: هو أحد وجهي