____________________
الخمسة، فأصاب كل منهما خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، فيجب الاكمال على تقدير وجوب العقد، إلا مع التراضي بالفسخ، لظهور الفائدة، فهو بمنزلة ما لم يصيبا شيئا.
وكذا لو أصاب أحدهما تسعة من الشعرة والآخر خمسة تحاطا، وأكملا العشرين، لاحتمال أن يخطأ صاحب التسعة في كل العشرة الباقية، ويصيب الكل صاحب الخمسة، فيغلب صاحبه.
ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى اكمال عدد الإصابة الذي هو شرط، يعني أصاب أحدهما فقط دون الآخر خمسة، مع انتهاء كل رشق منهما، وهو العشرون، فقد نضل صاحبه وهو ظاهر، وإن كان اكمال العدد (1) قبل انتهاء رشق صاحبه المسبوق وطلب لنفسه اكمال عدده، يجب إجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان، مثل أن يرمي كل واحد عشرة، فيصيب أحدهما ستة والآخر واحدا، ويبقى من الرشق عشرة فيصيبها صاحب الواحد، فيكمل له أحد عشر، ويخطأها الآخر فيحاطان ستة بستة، فيبقى لصاحب أحد عشر خمسة أو المساواة (2) مثل أن يرمي كل واحد خمسة عشر فيصيب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة وأخطأ الآخر، فيحصل الكل منهما عشرة.
وكذا لو أصاب أحدهما تسعة من الشعرة والآخر خمسة تحاطا، وأكملا العشرين، لاحتمال أن يخطأ صاحب التسعة في كل العشرة الباقية، ويصيب الكل صاحب الخمسة، فيغلب صاحبه.
ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى اكمال عدد الإصابة الذي هو شرط، يعني أصاب أحدهما فقط دون الآخر خمسة، مع انتهاء كل رشق منهما، وهو العشرون، فقد نضل صاحبه وهو ظاهر، وإن كان اكمال العدد (1) قبل انتهاء رشق صاحبه المسبوق وطلب لنفسه اكمال عدده، يجب إجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان، مثل أن يرمي كل واحد عشرة، فيصيب أحدهما ستة والآخر واحدا، ويبقى من الرشق عشرة فيصيبها صاحب الواحد، فيكمل له أحد عشر، ويخطأها الآخر فيحاطان ستة بستة، فيبقى لصاحب أحد عشر خمسة أو المساواة (2) مثل أن يرمي كل واحد خمسة عشر فيصيب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة وأخطأ الآخر، فيحصل الكل منهما عشرة.