مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٦
أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا، وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى اكمال العدد مع انتهاء الرشق، فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الاكمال، أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن فائدة لم يجب، كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة، ويملك العوض بتمام النضال.
____________________
الخمسة، فأصاب كل منهما خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، فيجب الاكمال على تقدير وجوب العقد، إلا مع التراضي بالفسخ، لظهور الفائدة، فهو بمنزلة ما لم يصيبا شيئا.
وكذا لو أصاب أحدهما تسعة من الشعرة والآخر خمسة تحاطا، وأكملا العشرين، لاحتمال أن يخطأ صاحب التسعة في كل العشرة الباقية، ويصيب الكل صاحب الخمسة، فيغلب صاحبه.
ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى اكمال عدد الإصابة الذي هو شرط، يعني أصاب أحدهما فقط دون الآخر خمسة، مع انتهاء كل رشق منهما، وهو العشرون، فقد نضل صاحبه وهو ظاهر، وإن كان اكمال العدد (1) قبل انتهاء رشق صاحبه المسبوق وطلب لنفسه اكمال عدده، يجب إجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان، مثل أن يرمي كل واحد عشرة، فيصيب أحدهما ستة والآخر واحدا، ويبقى من الرشق عشرة فيصيبها صاحب الواحد، فيكمل له أحد عشر، ويخطأها الآخر فيحاطان ستة بستة، فيبقى لصاحب أحد عشر خمسة أو المساواة (2) مثل أن يرمي كل واحد خمسة عشر فيصيب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة وأخطأ الآخر، فيحصل الكل منهما عشرة.

(1) في بعض النسخ وإن كان اكماله الخمسة الخ.
(2) عطف على قوله: كرجاء الرجحان.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست