____________________
وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا الخ. (1) وقال لا تجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى قوله - وأما مرامات (مداحاة - تذكرة) الحجر وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا، كما لا يجوز أن يرمي (يرامى - خ) كل واحد السهم إلى الآخر، وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرج (يدحو - تذكرة) حجرا أو (و- خ) يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشد بعوض ولا بغير عوض، لأنه لا يقاتل بها وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض، عند علمائنا، وهو أصح قولي الشافعية - إلى قوله - قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: فأما المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض، جاز عندهم (يعني العامة) وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر (2)، وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض، مع أن المشهور عندنا أنه يجوز اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير، ولا خلاف في تحريك الرهانة عليها. (3) وأنت تعلم أن لا منافاة بين جواز اتخاذه للأنس وانفاذ الكتب وبين عدم جواز المسابقة بغير عوض.
وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزمارات (4) عند علمائنا.
وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزمارات (4) عند علمائنا.