____________________
3 - أن يستبقا الدابتين (1) بالركوب. كأنه المفروض، ولهذا ترك، ودليله أيضا واضح، إلا أن يكون اجماعا.
4 - ارسال الدابتين دفعة، هذا أيضا علم من شرط تعيين المسافة مع المساواة في الابتداء.
5 - تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة (2) ولا بين الإبل والخيل، وهو أحد وجهي الشافعية، لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس، وتمرينها على السباق مع جنسها، والأقرب عدم اشتراط تساويهما صنفا، فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون، وفي الإبل بين البختي والعربي (3)، لتناول اسم الجنس للصنفين، سواء تباعد الجنسان كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أم لا، وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم: إذا تباعد لم يجز، كالجنسين، وهو بعيد. (4) وجه جواز الصنفين مع التباعد هو عموم الأدلة، مع احتمال السبق في الجملة، وأصل عدم مانع آخر، وهذا جار في الجنسين أيضا، إلا أن يكون مجمعا عليه، فتأمل.
وباقي الزيادة في الشروط يرجع إلى ما ذكرنا في العوض.
واعلم أنه قال في التذكرة: لا يجوز التسابق لنساء لأن الغرض التأهب للقتال ولا قتال عليهن.
وأنه على تقدير اللزوم لا يجوز فسخه إلا بالتقايل، كما في ساير العقود
4 - ارسال الدابتين دفعة، هذا أيضا علم من شرط تعيين المسافة مع المساواة في الابتداء.
5 - تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة (2) ولا بين الإبل والخيل، وهو أحد وجهي الشافعية، لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس، وتمرينها على السباق مع جنسها، والأقرب عدم اشتراط تساويهما صنفا، فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون، وفي الإبل بين البختي والعربي (3)، لتناول اسم الجنس للصنفين، سواء تباعد الجنسان كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أم لا، وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم: إذا تباعد لم يجز، كالجنسين، وهو بعيد. (4) وجه جواز الصنفين مع التباعد هو عموم الأدلة، مع احتمال السبق في الجملة، وأصل عدم مانع آخر، وهذا جار في الجنسين أيضا، إلا أن يكون مجمعا عليه، فتأمل.
وباقي الزيادة في الشروط يرجع إلى ما ذكرنا في العوض.
واعلم أنه قال في التذكرة: لا يجوز التسابق لنساء لأن الغرض التأهب للقتال ولا قتال عليهن.
وأنه على تقدير اللزوم لا يجوز فسخه إلا بالتقايل، كما في ساير العقود