____________________
بالإذن، فإذا أطلق المتسابقان (أسبق) (1)، فحمله على بعضها دون بعض نظر، بل في صحة اطلاق العقد كذلك، إلا أن يدل القرينة على إرادة شئ منها فيحمل عليه، ولا كلام فيه. (2) ويمكن أن يقال كون السبق بهذا المعنى عرفيا في هذا المقام، وأن الظاهر أن (أنه - خ) لا خلاف في صدق السابق على السابق بالمعنى المشهور، فهو مجمع عليه، وما دونه غير معلوم.
وما ثبت العرف ولا اللغة في أن هذا الفرس سابق أو راكبه سابق إذا سبق دون ذلك، مثل الإذن، بل إذنه لا غير.
والأصل عدم السبق وعدم لزوم شئ، وبراءة الذمة، حتى يتحقق، وقد يتحقق بالمشهور لا بدونه، فلا اشكال، وعموم الأدلة يدل على صحة العقد، مع عدم تعين السبق بالمعنى المعين.
وأما ما ذكره في رد مذهب ابن الجنيد فليس ببعيد، إذ غير معلوم كونه ضرب مثل، وعلى تقدير كونه فهو سابق فينبغي أن يقال: بعدم صحة الخبر، بل سنده غير واضح، وعلى تقدير التسليم هو لغة سبق في الجملة، ومقيد بالإذن، ولا يلزم من اطلاق السبق بالإذن أنه إذا ذكر السابق في عقد الرهان المقرر عند الفقهاء يكون المراد ذلك، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: ولو أخرجا وقالا الخ. أي لو أخرج المتسابقان مالا، وقالا هذا لمن سبق منا ومن المحلل، فإن سبق أحدهما أو المحلل فالكل له، وإن سبقاهما فلكل مال
وما ثبت العرف ولا اللغة في أن هذا الفرس سابق أو راكبه سابق إذا سبق دون ذلك، مثل الإذن، بل إذنه لا غير.
والأصل عدم السبق وعدم لزوم شئ، وبراءة الذمة، حتى يتحقق، وقد يتحقق بالمشهور لا بدونه، فلا اشكال، وعموم الأدلة يدل على صحة العقد، مع عدم تعين السبق بالمعنى المعين.
وأما ما ذكره في رد مذهب ابن الجنيد فليس ببعيد، إذ غير معلوم كونه ضرب مثل، وعلى تقدير كونه فهو سابق فينبغي أن يقال: بعدم صحة الخبر، بل سنده غير واضح، وعلى تقدير التسليم هو لغة سبق في الجملة، ومقيد بالإذن، ولا يلزم من اطلاق السبق بالإذن أنه إذا ذكر السابق في عقد الرهان المقرر عند الفقهاء يكون المراد ذلك، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: ولو أخرجا وقالا الخ. أي لو أخرج المتسابقان مالا، وقالا هذا لمن سبق منا ومن المحلل، فإن سبق أحدهما أو المحلل فالكل له، وإن سبقاهما فلكل مال