____________________
غارما، وعدم خروج مال عن مالكه (ملكه - خ) إلا برضاه، وهو غير ثابت.
وأما ثبوت الأقل، فلأنه قد علم أنه عمل عملا بأجرة غير متبرع، وبطل ما عين باليمين، فبقي عمل موجب للأجرة، مع عدم تعيين الأجرة، فله أجرة المثل، إلا أنه لو كان أجرة المثل أكثر مما يدعيه لا يجوز له الطلب باقراره لاستحقاقه دون ذلك.
وهذا في المقدار واضح، وفي الجنس ينظر إلى قيمته وأجرة المثل، إلا أن يكون أجرة المثل أقل مما ادعاه الجاعل أو مساويا مع كونه أقل مما يدعيه العامل، فيثبت ذلك له، ويجب على الجاعل اعطاءه ولم يجز للعامل طلبه.
وبالجملة الحكم بحسب الظاهر ظاهر وبالنسبة إلى نفس الأمر كل، مكلف بما هو معلوم عنده.
وقال البعض، وما ذكره المصنف صحيح بشرط التحالف، فيحلف العامل أيضا على نفي ما يدعيه الجاعل، لأنه بالحقيقة هنا دعويان فكل مدع ومنكر كما تقدم مثله، وبعده يثبت للعامل ما ذكره المصنف الخ.
والظاهر أن التحالف في المقدار محل التأمل، وفي التحالف في الجنس يمكن ذلك، لأنه بمجرد يمين الجاعل على نفي ما يدعيه العامل لا يثبت أجرة المثل، إذ قد يكون الأجرة تلك المعينة التي ادعاها الجاعل، فلا بد من نفيها أيضا حتى تبطل الأجرة بالكلية، ويثبت أجرة المثل، وهو ظاهر.
ولعل مراد المصنف ما ذكره المحشى، ولهذا قال: بأقل الأمرين، وتركه للظهور، ولأن العامل قد لا يدعيه والجاعل يبذله فكأنه تسامح الجاعل بترك جعله ورضى بأجرة المثل.
وبالجملة الحق له فأسقط ورضي وقال إنا ما أحلفه (1)، فليس له إلا أجرة
وأما ثبوت الأقل، فلأنه قد علم أنه عمل عملا بأجرة غير متبرع، وبطل ما عين باليمين، فبقي عمل موجب للأجرة، مع عدم تعيين الأجرة، فله أجرة المثل، إلا أنه لو كان أجرة المثل أكثر مما يدعيه لا يجوز له الطلب باقراره لاستحقاقه دون ذلك.
وهذا في المقدار واضح، وفي الجنس ينظر إلى قيمته وأجرة المثل، إلا أن يكون أجرة المثل أقل مما ادعاه الجاعل أو مساويا مع كونه أقل مما يدعيه العامل، فيثبت ذلك له، ويجب على الجاعل اعطاءه ولم يجز للعامل طلبه.
وبالجملة الحكم بحسب الظاهر ظاهر وبالنسبة إلى نفس الأمر كل، مكلف بما هو معلوم عنده.
وقال البعض، وما ذكره المصنف صحيح بشرط التحالف، فيحلف العامل أيضا على نفي ما يدعيه الجاعل، لأنه بالحقيقة هنا دعويان فكل مدع ومنكر كما تقدم مثله، وبعده يثبت للعامل ما ذكره المصنف الخ.
والظاهر أن التحالف في المقدار محل التأمل، وفي التحالف في الجنس يمكن ذلك، لأنه بمجرد يمين الجاعل على نفي ما يدعيه العامل لا يثبت أجرة المثل، إذ قد يكون الأجرة تلك المعينة التي ادعاها الجاعل، فلا بد من نفيها أيضا حتى تبطل الأجرة بالكلية، ويثبت أجرة المثل، وهو ظاهر.
ولعل مراد المصنف ما ذكره المحشى، ولهذا قال: بأقل الأمرين، وتركه للظهور، ولأن العامل قد لا يدعيه والجاعل يبذله فكأنه تسامح الجاعل بترك جعله ورضى بأجرة المثل.
وبالجملة الحق له فأسقط ورضي وقال إنا ما أحلفه (1)، فليس له إلا أجرة