____________________
المذكورة، وهي في غير السيف والرمح ظاهرة، وأما فيهما فقال فيها: يجوز المسابقة بالسيوف والرماح على معنى الرد والتردد بهما.
لعله يريد اللعب المتعارف بهما برد أحدهما ما لصاحبه وضربه وحفظ نفسه عنه.
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع، كجبل أو غيره لا بعوض ولا بغيره، لأنه نهي صلى الله عليه وآله عن السبق إلا في (الأشياء - خ) الثلاثة، ثم قال بعده: ولهم قول آخر لا يجوز المسابقة على الأقدام، فالمسابقة على السباحة أولى بالمنع (1) - إلى قوله - واعلم أن المسابقة بالأقدام ضربان أحدهما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق و (2) يكون المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جايز، لا بعوض ولا بغير عوض. (3) فهذه تدل على اجماعنا على ذلك، وقد عرفت أن لا نهي في قوله: ولا سبق.
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي (4) إلا في الثلاثة الخف والحافر والنصل الخ.
وقد عرفت عدم النهي عنها، بل جوازها، نعم لو ثبت الاجماع ثبت التحريم.
لعله يريد اللعب المتعارف بهما برد أحدهما ما لصاحبه وضربه وحفظ نفسه عنه.
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع، كجبل أو غيره لا بعوض ولا بغيره، لأنه نهي صلى الله عليه وآله عن السبق إلا في (الأشياء - خ) الثلاثة، ثم قال بعده: ولهم قول آخر لا يجوز المسابقة على الأقدام، فالمسابقة على السباحة أولى بالمنع (1) - إلى قوله - واعلم أن المسابقة بالأقدام ضربان أحدهما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق و (2) يكون المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جايز، لا بعوض ولا بغير عوض. (3) فهذه تدل على اجماعنا على ذلك، وقد عرفت أن لا نهي في قوله: ولا سبق.
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي (4) إلا في الثلاثة الخف والحافر والنصل الخ.
وقد عرفت عدم النهي عنها، بل جوازها، نعم لو ثبت الاجماع ثبت التحريم.