____________________
سبق أحدهما، وكذا هذا شرط في فرس المحلل أيضا (1).
ووجهه ظاهر، فإن الغرض العلم بالسابق، فإذا كان قبله حاصلا فلا معنى لتحصيله، لأنه تحصيل الحاصل، فهو لهو وعبث.
(الخامس) جعل المال، سواء كان من المتسابقين أو من أحدهما فقط، بمعنى أنه إن سبق ما يعطي شيئا، ولا يأخذ، بل يحفظ ماله عن أن يأخذه أحد، أو من أجنبي، إماما كان، أو غيره، لأحدهما أو المحلل.
والظاهر أن لا خلاف فيهما (2) عند الأصحاب، وقد استشكل المصنف في جواز كونه للأجنبي، وعموم الأدلة - من غير مانع ظاهر، لا شرعا ولا عقلا - يقتضي الجواز، والمال ليس بشرط في عقد المسابقة، فشرط مال لغير الأسبق ليس بأدنى من عدم مال، مثل أن يقول: إن سبقت أنت ما أعطيتك شيئا، وإن سبقت أنا فاعط درهما لزيد، وغير ذلك، ولأن تحصيل غرض (الغير - خ) يكون مقصودا للعقلاء، للثواب وغيره.
اعلم أن قول المصنف: (وجعل العوض - إلى قوله -: على اشكال) لا يخلو من شئ، فتأمل.
وزاد في التذكرة خمسة أخرى. (3) 1 - عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، وهو ظاهر، فترك للظهور.
2 - أن يجعل المسافة بحيث يتحمل الفرسان قطعها، ولا ينقطعان دونها، وهو ظاهر أيضا.
ووجهه ظاهر، فإن الغرض العلم بالسابق، فإذا كان قبله حاصلا فلا معنى لتحصيله، لأنه تحصيل الحاصل، فهو لهو وعبث.
(الخامس) جعل المال، سواء كان من المتسابقين أو من أحدهما فقط، بمعنى أنه إن سبق ما يعطي شيئا، ولا يأخذ، بل يحفظ ماله عن أن يأخذه أحد، أو من أجنبي، إماما كان، أو غيره، لأحدهما أو المحلل.
والظاهر أن لا خلاف فيهما (2) عند الأصحاب، وقد استشكل المصنف في جواز كونه للأجنبي، وعموم الأدلة - من غير مانع ظاهر، لا شرعا ولا عقلا - يقتضي الجواز، والمال ليس بشرط في عقد المسابقة، فشرط مال لغير الأسبق ليس بأدنى من عدم مال، مثل أن يقول: إن سبقت أنت ما أعطيتك شيئا، وإن سبقت أنا فاعط درهما لزيد، وغير ذلك، ولأن تحصيل غرض (الغير - خ) يكون مقصودا للعقلاء، للثواب وغيره.
اعلم أن قول المصنف: (وجعل العوض - إلى قوله -: على اشكال) لا يخلو من شئ، فتأمل.
وزاد في التذكرة خمسة أخرى. (3) 1 - عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، وهو ظاهر، فترك للظهور.
2 - أن يجعل المسافة بحيث يتحمل الفرسان قطعها، ولا ينقطعان دونها، وهو ظاهر أيضا.