____________________
العمل.
نعم يلزم السبق بعد العمل الموجب لذلك، كما في الجعالة.
وجهه الأصل عدم اللزوم، وعدم تحقق دخولها حينئذ تحت العقود، حتى يلزم بمثل أوفوا بالعقود (2) إذ لا يقال العقد إلا على الايجاب والقبول معا، فتأمل فيه.
وأما الاكتفاء به على الوجه الذي قلنا، الظاهر القول به اللزوم بعد العمل، إذ الأصل الجواز وللانسان أن يفعل في نفسه وماله بما يريد، إلا ما ثبت تحريمه، ولصدق السبق الموجود في المستند (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم (3) ونحو ذلك بل يمكن صدق العقد أيضا.
ولكن ما قلنا باللزوم، للأصل وعدم التحقق، ولاحتمال أن يكون معنى (أوفوا)، ايجاب الايفاء بمقتضى العقد إن كان جائزا فجائز وإن كان واجبا فواجب، وإن كان هذا لا يخلو من تأمل، فتأمل فيه.
وأما إن لم يكتف بالايجاب، بل يشترط القبول فهو لازم، لأن الظاهر أنه عقد، إذ هو مركب منهما على ما هو المقرر.
وفيه منع، فإنه قد يكون كالجعالة، ولما مر، وبالجملة مع الاكتفاء غير معقول أن يكون عقدا لازما، ومع عدمه يكون كذلك لدخوله تحت العقود، والأصل فيه اللزوم، لأوفوا، ونحوه، وإن منع اللزوم مع عدم الاكتفاء، فإن المضاربة لا بد فيها من القبول، مع كونها جائزة، وكذا منع لزوم كل عقد كالمضاربة والوديعة والعارية، ولما تقدم من احتمال أن يكون معناه يجب الايفاء بمقتضى العقد.
نعم يلزم السبق بعد العمل الموجب لذلك، كما في الجعالة.
وجهه الأصل عدم اللزوم، وعدم تحقق دخولها حينئذ تحت العقود، حتى يلزم بمثل أوفوا بالعقود (2) إذ لا يقال العقد إلا على الايجاب والقبول معا، فتأمل فيه.
وأما الاكتفاء به على الوجه الذي قلنا، الظاهر القول به اللزوم بعد العمل، إذ الأصل الجواز وللانسان أن يفعل في نفسه وماله بما يريد، إلا ما ثبت تحريمه، ولصدق السبق الموجود في المستند (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم (3) ونحو ذلك بل يمكن صدق العقد أيضا.
ولكن ما قلنا باللزوم، للأصل وعدم التحقق، ولاحتمال أن يكون معنى (أوفوا)، ايجاب الايفاء بمقتضى العقد إن كان جائزا فجائز وإن كان واجبا فواجب، وإن كان هذا لا يخلو من تأمل، فتأمل فيه.
وأما إن لم يكتف بالايجاب، بل يشترط القبول فهو لازم، لأن الظاهر أنه عقد، إذ هو مركب منهما على ما هو المقرر.
وفيه منع، فإنه قد يكون كالجعالة، ولما مر، وبالجملة مع الاكتفاء غير معقول أن يكون عقدا لازما، ومع عدمه يكون كذلك لدخوله تحت العقود، والأصل فيه اللزوم، لأوفوا، ونحوه، وإن منع اللزوم مع عدم الاكتفاء، فإن المضاربة لا بد فيها من القبول، مع كونها جائزة، وكذا منع لزوم كل عقد كالمضاربة والوديعة والعارية، ولما تقدم من احتمال أن يكون معناه يجب الايفاء بمقتضى العقد.