واحتمال السبق.
____________________
فله ما يعين زيد أو هو أو أنا، كما في المهر أو فرس أو ثوب، ونحو ذلك، فيلزم ما صدق، أو العبد الآبق أو جزء منه، كما في الجعالة، ويجوز كونه عينا أو دينا.
واعلم أن عقد المسابقة لا يلزمه مال، وإنما يلزم التعيين لو شرط، ولا فرق في ذلك المال بين كونه من أحد المتسابقين أو من الأجنبي.
(الثالث) تعيين ما يسابق عليه - من الدواب المذكورة التي يجوز المسابقة عليها - بالمشاهدة، لأن المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدة سيرها وتضمير الخيل (1) وتمرينها (تمرنها - خ) على العدو، وكل واحد يقتضي وجوب التعيين، فإن حضرت الأفراس مثلا، وعقد العقد على أعيانها، جاز اجماعا، وإن لم تحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف، ثم أحضرت، فالأقرب المنع، لأن المعول في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف، وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لأن الوصف والاحضار بعده يقومان مقام التعيين في العقد في السلم، وفي عقود الربا، فكذا هنا، والفرق ظاهر، لأن في المسابقة الغرض متعلق بالشخص، وفي السلم وغيره بالكلي، فافترقا، هكذا في التذكرة. (2) وهو غير واضح وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف، إذ لا مانع أصلا، والفرق الذي ادعي ظهوره هو محل النزاع فالظاهر عدمه.
(الرابع) احتمال ما يسابق عليه للسبق، بمعنى أنه يحتمل عند العقد أن يسبق كل واحد صاحبه، ولا يكون سبق أحدهما بعينه يقينا، ولا يشترط تساوي الاحتمالين، بل لو كان أحدهما ضعيفا والآخر قويا لا يضر، ما لم يعلم ويتعين
واعلم أن عقد المسابقة لا يلزمه مال، وإنما يلزم التعيين لو شرط، ولا فرق في ذلك المال بين كونه من أحد المتسابقين أو من الأجنبي.
(الثالث) تعيين ما يسابق عليه - من الدواب المذكورة التي يجوز المسابقة عليها - بالمشاهدة، لأن المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدة سيرها وتضمير الخيل (1) وتمرينها (تمرنها - خ) على العدو، وكل واحد يقتضي وجوب التعيين، فإن حضرت الأفراس مثلا، وعقد العقد على أعيانها، جاز اجماعا، وإن لم تحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف، ثم أحضرت، فالأقرب المنع، لأن المعول في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف، وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لأن الوصف والاحضار بعده يقومان مقام التعيين في العقد في السلم، وفي عقود الربا، فكذا هنا، والفرق ظاهر، لأن في المسابقة الغرض متعلق بالشخص، وفي السلم وغيره بالكلي، فافترقا، هكذا في التذكرة. (2) وهو غير واضح وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف، إذ لا مانع أصلا، والفرق الذي ادعي ظهوره هو محل النزاع فالظاهر عدمه.
(الرابع) احتمال ما يسابق عليه للسبق، بمعنى أنه يحتمل عند العقد أن يسبق كل واحد صاحبه، ولا يكون سبق أحدهما بعينه يقينا، ولا يشترط تساوي الاحتمالين، بل لو كان أحدهما ضعيفا والآخر قويا لا يضر، ما لم يعلم ويتعين