بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة، وقال:
الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا إنما اصلهما واحد.
(400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.