الدراهم أو بالعكس وجب التقابض في المجلس، لأنه صرف، وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنه بيع عرض معين بثمن في الذمة (1).
وابن الجنيد وافق الشيخ فإنه قال: لو كان لرجل على رجل ورق فصارفه عليه وقال له: أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين وهو كذا وكذا جاز ذلك، والحديث دل عليه.
روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال:
فلا بأس (2) وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده دراهم قم فآتيه فأقول: خذها وأثبتها عندك، ولم أقبض شيئا، قال: لا بأس (3).
ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض، يحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل، فإن