(402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
(403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به، قال: قلت له أنه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟!
قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
(405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وسألته عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
(406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر.
(407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. (408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس