عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
(193) 81 - عنه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
(194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان.
(195) 83 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(196) 84 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد