ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبى جعفر عليه السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك من كتاب الله عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) (1) والموعظة التوبة.
(69) 69 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فيأكله، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.
(70) 70 - عنه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.