عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
(1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قالك دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج:
ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
(1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا.
(1007) 128 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له اني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.
(1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
(1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال: حجام؟