وما روي في ذلك (1) يحمل على الكراهة، دون الحظر.
ويحرم بناء الكنائس، والبيع، والأجرة على ذلك، وكل ما يكون معبدا لأهل الضلال، والصلبان، والعيدان، والأوثان، والأنصاب، والأزلام، والأصنام، والتطفيف في الوزن والكيل، والغش في جميع الأشياء.
وعمل المواشط بالتدليس، بأن يشمن الخدود، ويحمرنها، وينقشن الأيدي والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعور غيرهن، وما جرى مجرى ذلك، مما يلبسن، به على الرجال في ذلك.
وعمل السلاح، مساعدة ومعونة لأعداء الدين، وبيعه لهم، إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك، وكان زمان هدنة، فلا بأس بحمله إليهم، وبيعه عليهم، على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (2).
وذكر شيخنا في نهايته، أنه لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح، لأهل الكفر، مثل الدروع، والخفاف (3) (وقد نقط بخط الخاء بنقطة واحدة والفاء بنقطة واحدة).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الخفاف ليس هي من السلاح، فإن أراد التخفاف، والجمع التخافيف، فهي من آلة السلاح، قال أبو علي النحوي الفارسي: التاء زائدة في التخفاف، فعلى قول أبو علي مع سقوط التاء يصير الخفاف، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب، وإن كان قد روي في أخبارنا، أورده شيخنا في الإستبصار (4)، وسئل أبو عبد الله عليه السلام، عن