أيضا (1).
فأما النفقة على الوالد فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة وعلى جده وإن علا، وينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. والذي تجب النفقة عليه فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته. وصفة من تجب له فإن يكون فقيرا ناقص الإحكام أو الخلقة أو هما، وناقص الإحكام، المجنون، والخلقة الزمانة، وهما: أن يكون مجنونا زمنا، فمن كان على هذه الصفة لزمت ولده النفقة عليه. وإن كان كامل الخلقة والإحكام إلا أنه فقير فعلى ولده الإنفاق عليه، وإذا كان الولد كامل الخلقة والإحكام وكان معسرا وجب نفقته عليه (2).
وإذا كان موسرا وكان أبواه معسرين، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما كان هذا الفاضل بينهما.
وإذا كان الابن موسرا وله أب وجد أبو أب وهما معسران، وابن وابن ابن معسران أيضا فإن فضل ما يكفي الكل أنفق عليهم، وإن فضل ما يكفي واحدا منهم