لنا: أن قبول الوكالة رضاء منه بالتمليك للمشتري وحينئذ تسقط الشفعة، وهو أقوى دلالة من الشهادة، مع أنه قد حكم ببطلان الشفعة في صورة الشهادة، ففي صورة الوكالة أولى.
مسألة: قال في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو للمشتري عن البائع في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع لم تبطل شفعته. وتبعه ابن إدريس (3) على ذلك.
والأقوى عندي البطلان لو ضمن الدرك عن البائع في ذلك أو عن المشتري أو اختار إمضاء البيع أو فسخه لو جعل له الخيار، لأن ذلك كله دلالة على الرضا بالبيع فتبطل شفعته.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري، ثم قال: إن كان في مدة الخيار الذي للمجلس أو الشرط كان حطا من الشفيع أيضا، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه، وهذا هو الذي استقر العقد عليه (4).
وقال ابن إدريس: لا ينحط عن الشفيع، كما لو كان بعد انقضاء الخيار (5)، وهو المعتمد.
لنا: أنه يأخذ بالثمن الذي وقع العقد عليه والمشتري ملكه بالعقد لا بانقضاء الخيار، والإسقاط هنا هبة متجددة.
احتج الشيخ بأن الانتقال بعد انقضاء مدة الخيار.