وبين أن يصبر إلى الأجل ويأخذ بالثمن عند الأجل، وهو أحد قوليه.
ونقل، في الكتابين عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية، قال في المبسوط: والصحيح عندي الثاني (1).
وفي الخلاف نقل عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية، قال: وقد ذكرناه في النهاية وهو قوي (2).
والأول قول شيخنا المفيد (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
قال المفيد: وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل (6).
والثاني قول ابن الجنيد، والطبرسي (7). والمعتمد الأول.
لنا: أن حق الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الأجل تأخير للطلب وهو مسقط للشفعة، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن وهي غير واجبة على الشفيع. وإذ قد تمهدت هاتان المقدمتان فنقول: القول الثاني يستلزم أحد محذورين: إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل.
بيان الشرطية: أنا لو جوزنا له التأخير لزم الأمر الأول، لما تقدم من كونها على الفور وسلم لنا الشيخ ذلك، وإن لم نجوز له التأخير ألزمناه بزيادة صفة في