مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
يكن للشفيع شفعة، إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا قيمتها.
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم الشفعة، وتسليط المشتري على ما انتقل إليه، وعدم تسليط الشفيع عليه، فيثبت خلافه في الموضع المجمع عليه، فيبقى الباقي على الأصل.
ولأنه يستلزم معاوضة غير مرضي بها فيبطل، وذلك لأن المشتري إنما رضي ببذل سلعته في مقابلة الشقص، فإذا لم يسلم له وجب أن يسلم له عينه، ولما كان التساوي في الشخص غير مراد ولا معتبر في نظر الشرع، لتساوي أشخاص النوع الواحد في جميع المصالح، والأمور المطلوبة من أي شخص كان لم يعتد، باختلاف أشخاص المال فأوجبنا الشفعة وسلمنا إلى المشتري ما يساوي ماله، أما مع الاختلاف نوعا فإن الأغراض تختلف والمصالح تتفاوت فجاز أن يرغب المشتري إلى سلعته، ولا يسمح ببذلها إلا في عين مخصوصة، فلو أوجبنا الشفعة وجب عينه ولم يسلم له ما طلبه، وذلك مناف للحكمة، بخلاف المجمع عليه، لعود ما يساوي ما له في جميع الأمور المطلوبة للعقلاء، وإنما قلنا ببطلان هذه المعاوضة، لقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (1).
وما رواه علي بن رئاب، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (2).
وفي الحسن عن هارون بن حمزة الغنوي، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - فهو أحق بها من غيره بالثمن (3).

(١) النساء: ٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٦٧ ح ٧٤٠، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٦٤ ح 728، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست