(123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء أفيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فإنه حلال، قلت:
فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فإنه حلال، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (1) حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
(125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.