قال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
(144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه إن شاء الله وأجاب أيضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم أعطاه الطعام.
(145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه بسعر يومه، فقال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال:
لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
(146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
(147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه