وقال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، وأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض (1).
وقال في الخلاف في موضع: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبضه (2).
وفي موضع: إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، وعلى كل حال وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز (3).
وفي موضع آخر: الثمن إن كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، فإن كان في الذمة أيضا يجوز (4).
وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن - كالنبات والورق والأرضين والرقيق - فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائز، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - بإبطال بيع الطعام وجميع ما يكال أو يوزن قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك.
واختار ابن البراج في المهذب (5) قول الشيخ في المبسوط، وفي الكامل قوله في النهاية.
وقال سلار: يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب والفضة منه بالعروض (6).