لا أصل له ثابت، كما في بغداد وخراسان وسائر البلاد، فإذا بيعت الأرض وفيها هذا القطن - أعني الثاني - فإن كان القطن زرعا أو جوزا لم يشتد فإنه للبائع، إلا أن يشترطه المشتري فيكون له، وأن كان قد تشقق وظهر القطن فهو للبائع أيضا، إلا أن يشترطه المشتري فيكون له، وإن كان قد قوي جوزه واشتد ولم يظهر القطن كان أيضا للبائع والأرض للمشتري، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصح شرطه، لأن القطن مقصود وهو معيب، فلا يصح شراؤه، فيبطل البيع فيه ولا يبطل في الأرض. وهكذا إذا باع أرضا وفيها حنطة قد أخرجت السنابل واشتدت وشرط السنابل للمشتري فإن البيع في السنابل يبطل ولا يبطل في ما عداها من الأرض (1). وتبعه ابن البراج (2) على ذلك.
وليس بجيد، بل الحق أنه إذا شرطه المشتري كان له، سواء ظهر القطن أو لا. وكذا الحنطة في السنابل، لوجود المقتضي، وهو صحة العقد مع الشرط.
احتج الشيخ بأنه مجهول فلا يصح اشتراطه.
والجواب: منع الجهالة.
سلمنا، لكن على هذا التقدير يبطل البيع، لأن انضمام المجهول إلى المعلوم إما أن يبطل البيع أو لا، وعلى التقدير الأول يبطل البيع في الموضعين، وعلى التقدير الثاني يصح في الموضعين، فصحة البيع في الأرض دون القطن لا وجه له البتة.
والشيخ بعد ذلك قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة في كمامها (3)،