بها وإنما يتابع الامام فيما أداه الامام أو هو فيه فإنما أدى الامام سجدة الركعة الأولى فنيته هذه بمنزلة نية السجدة للركعة الأولى ويرتفض ركوعه الثاني فعليه أن يقضى الركعة الثانية بركوع وزعم بعض مشايخنا أن جواب هذا الفصل فيما إذا لم يركع مع الامام الثانية (قال) رضي الله عنه والصحيح عندي أنه سواء ركع معه أو لم يركع إذا سجد قبله فان سجوده للركعة الأولى وكذلك لو سجد بعد ما رفع الامام رأسه من الركوع ينوى اتباعه في الثانية كانت للأولى وان سجد مع الامام في الثانية ينوى الأولى فهي للأولى أيضا لأنه لم يقصد متابعة الامام وإنما قصد أداء ما سبقه الامام به وله ما نوى وإن كان ركع في الثانية وسجد ينوي اتباعه وهو ساجد فهي الثانية وبقوله هو ساجد تبين ان الصحيح من الجواب فيما سجد قبله أنها للأولى سواء ركع أولم يركع. ولو أن اماما كبر يوم الجمعة ومعه قوم متوضؤون فلم يكبروا معه حتى دخل قوم المسجد فأحدث هؤلاء وكبر الذين دخلوا فصلاتهم تامة لان الامام حين كبر كان مستجمعا لشرائط الجمعة فان من شرط الجمعة الجماعة والقوم الذين كانوا معه قد كانوا مستعدين للجمعة فانعقدت تحريمته للجمعة ثم مشاركة الفريق الآخر معه ومشاركة الفريق الأول أن لو كبروا معه سواء فان أحدث الذين كانوا معه قبل أن يجئ أولئك ثم جاؤوا فكبروا قبل أن يخرج هؤلاء من المسجد فصلاتهم تامة أيضا لان الذين أحدثوا لو وجدوا الماء في المسجد فتوضأوا واقتدوا به كانت صلاتهم تامة فكذلك الفريق الثاني وهذا لان سبق الحدث لما كأن لا ينافي صفة الإمامة عن الامام ما دام في المسجد لا ينافي الاستعداد للجمعة عن القوم ما داموا في المسجد وان كانوا على غير وضوء فكبر الامام ثم جاء قوم آخرون فدخلوا معه فعليه أن يستقبل بهم التكبير والا لم يجزه لأنه حين كبر لم يكن مستجمعا جميع شرائط الجمعة فان نصاب الجماعة لا يتم في الجمعة بالمحدثين فانعقدت تحريمته للظهر ثم لا تتحول إلى الجمعة باقتداء القوم به ما لم يجدد التكبير ولو أن أميرا قدم والوالي الأول يخطب فاستمع الخطبة والأول لا يعلم به ثم تقدم الأول فأدى الفرض فصلاتهم تامة لان الأول لا ينعزل ما لم يعلم بقدوم الثاني فإنما صلى بهم وهو امام وإن كان الأول قد علم بقدوم هذا فان أمره الآخر أن يعتزل الصلاة لم تجزهم صلاتهم لأنه كما علم بالعزل صار كغيره من الرعية وان تقدم الثاني فصلى الجمعة لم يجزهم إلا أن يعيد الخطبة لان الثاني لما نهي الأول عن الصلاة صار هو كغيره من الرعية
(١١٩)